مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 404

19 باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ، ولو غلط فزاد في الحد

[ 35417 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده عليّ ( عليه السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنّه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط (1) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .

20 باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى احدث في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية

[ 35418 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .

____________________

الباب 19

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 260 / 1 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود .

(1) التهذيب 10 : 278 / 1085 و 148 / 587 ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي .

(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 20

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 377 / 21 .

الصفحة 175 من 404