ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
18 باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمناً الدية
[ 35416 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمَّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعاً وقالا : وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ (1) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الأوَّل : لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
____________________
(1) التهذيب 10 : 269 / 1057 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 366 / 4 .
(1) في المصدر : ويؤدي .
(2) التهذيب 10 : 311 / 1161 .
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب الشهادات .




