مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 404

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .

18 باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمناً الدية

[ 35416 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمَّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعاً وقالا : وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ (1) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الأوَّل : لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن (2) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .

____________________

(1) التهذيب 10 : 269 / 1057 .

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 18

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 366 / 4 .

(1) في المصدر : ويؤدي .

(2) التهذيب 10 : 311 / 1161 .

(3) تقدم في الباب 14 من أبواب الشهادات .

الصفحة 174 من 404