مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 404

[ 35414 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة (1) خمس من الإبل ، وفي السمحاق (2) دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل منها ) (3) العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، ( وفي ) (4) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً ، فانّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس .

17 باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما

[ 35415 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه .

____________________

2 التهذيب 10 : 294 / 1143 ، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح .

(1) الموضحة : الشجة التي تبدي بياض العظم . ( الصحاح وضح 1 : 416 ) .

(2) السِمحاق : الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس . ( الصحاح سحق 4 : 1495 ) .

(3) في المصدر : ينقل عنها .

(4) في المصدر : والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان .

الباب 17

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 317 / 1 .

الصفحة 173 من 404