عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (5) ، وذكر الذي قبله .
[ 35412 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنَّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (2) .
16 باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
[ 35413 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، أنَّ في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الّا الحكومة .
____________________
(3) الكافي 7 : 321 / 9 .
(4) التهذيب 10 : 276 / 1079 .
(5) التهذيب 10 : 276 / 1078 .
2 التهذيب 10 : 269 / 1058 .
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه حديثان
1 الفقيه 4 : 125 / 436 .




