مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 404

عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (5) ، وذكر الذي قبله .

[ 35412 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنَّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (2) .

16 باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

[ 35413 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، أنَّ في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الّا الحكومة .

____________________

(3) الكافي 7 : 321 / 9 .

(4) التهذيب 10 : 276 / 1079 .

(5) التهذيب 10 : 276 / 1078 .

2 التهذيب 10 : 269 / 1058 .

(1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .

الباب 16

فيه حديثان

1 الفقيه 4 : 125 / 436 .

الصفحة 172 من 404