يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال عليّ : وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شيء يسير ، ولم يُروْ فيه شيئاً معلوماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد جميعاً ، عن جميل (1) ، وكذا الذي قبله . وروى الذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد .
ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن حديد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (3) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (4) .
15 باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية
[ 35411 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح (1) ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (2) ، ____________________
(1) التهذيب 10 : 260 / 1025 .
(2) التهذيب 10 : 278 / 1088 .
(3) الفقيه 4 : 102 / 343 و 344 .
(4) يأتي في الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 15
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 319 / 3 .
(1) في الحديث بالسند الثاني زيادة : متعمداً .
(2) في الكافي : الحسن بن سعيد .




