مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 404

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (3) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .

[ 35408 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة إلى أن قال : وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فإنَّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

14 باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت ، وكذا في سن الصبي إذا نبتت ، وثبوت الأرش فيهما

[ 35409 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله (1) .

[ 35410 ] 2 وبالإسناد عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي ____________________

(3) التهذيب 10 : 275 / 1077 .

5 التهذيب 10 : 277 / 1084 .

(1) تقدم في الباب 2 و 12 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الأبواب 17 و 23 و 25 من هذه الأبواب .

الباب 14

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 320 / 6 ، التهذيب 10 : 275 / 1076 ، و 10 : 260 / 1026 ، والفقيه 4 : 102 / 344 .

(1) الفقيه 4 : 126 / 444 .

2 الكافي 7 : 320 / 8 .

الصفحة 170 من 404