( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . الحديث .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1) .
[ 35405 ] 2 وبإسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الأصابع ، إذا أوضح العظم عشر دية الأصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
[ 35406 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
[ 35407 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمداً ، لهما أرش ، أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدّية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2) .
____________________
(1) الفقيه 4 : 80 / 253 .
2 الفقيه 4 : 103 / 350 .
3 الكافي 7 : 320 / 5 ، التهذيب 10 : 275 / 1075 .
4 الكافي 7 : 320 / 7 .
(1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .
(2) الفقيه 4 : 102 / 341 .




