مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 404

فقال : إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمَّ تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .

[ 35403 ] 3 ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الأوَّل ، ثمَّ قال : فقلت : تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتصّ في الأربع جميعاً ، فأمّا في حقّ الله فلا يقتصّ منه إلّا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

13 باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمداً الّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

[ 35404 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ____________________

(2) التهذيب 10 : 259 / 1022 .

(3) الفقيه 4 : 99 / 328 .

3 المحاسن : 321 / 61 .

(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 13 و 18 من هذه الأبواب .

الباب 13

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 10 : 174 / 681 .

الصفحة 168 من 404