11 باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء
[ 35400 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ عثمان (1) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له : اعطيك الدية ، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى عليّ ( عليه السلام ) وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص ، قال : فدعا عليٌّ ( عليه السلام ) بمرآة فحماها ، ثمَّ دعا بكرسف (2) فبله ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (3) .
____________________
الباب 11
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 319 / 1 .
(1) في التهذيب : عمر « هامش المخطوط » .
(2) الكرسف : القطن . « الصحاح ( كرسف ) 4 : 1321 » .
(3) التهذيب 10 : 276 / 1081 .




