10 باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع
[ 35399 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العبّاس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر الأوَّل ( عليه السلام ) لعبدالله بن عباس : يا ابن عبّاس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول (1) في رجل قطع (2) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوَّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلاً ثمَّ اعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن أبي عبدالله ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (4) .
____________________
الباب 10
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 317 / 1 .
(1) في المصدر : فما ترىٰ .
(2) في المصدر : ضرب .
(3) الكافي 1 : 191 / 2 .
(4) التهذيب 10 : 276 / 1082 .




