9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
[ 35397 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج (1) امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية .
[ 35398 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ) (1) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته (2) لاغرمته (3) لها ديتها ، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (4) .
أقول : ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً (5) .
____________________
الباب 9
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 314 / 17 ، والتهذيب 10 : 252 / 998 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء .
(1) في المصدرين : ثدي .
2 الكافي 7 : 313 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ديّات الاعضاء .
(1) ليس في المصدر .
(2) في التهذيب : امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(3) في المصدر : لأغرمنّه .
(4) التهذيب 10 : 251 / 996 ، والاستبصار 4 : 266 / 1004 ، والفقيه 4 : 112 / 382 .
(5) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء .




