مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 404

9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

[ 35397 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج (1) امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية .

[ 35398 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ) (1) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته (2) لاغرمته (3) لها ديتها ، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (4) .

أقول : ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً (5) .

____________________

الباب 9

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 314 / 17 ، والتهذيب 10 : 252 / 998 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء .

(1) في المصدرين : ثدي .

2 الكافي 7 : 313 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ديّات الاعضاء .

(1) ليس في المصدر .

(2) في التهذيب : امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

(3) في المصدر : لأغرمنّه .

(4) التهذيب 10 : 251 / 996 ، والاستبصار 4 : 266 / 1004 ، والفقيه 4 : 112 / 382 .

(5) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء .

الصفحة 164 من 404