مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 404

مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به (3) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) .

8 باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية

[ 35396 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد (2) .

____________________

(3) في المصدر : منه .

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 8

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 310 / 9 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس .

(1) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .

(2) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .

الصفحة 163 من 404