مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به (3) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) .
8 باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية
[ 35396 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد (2) .
____________________
(3) في المصدر : منه .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 310 / 9 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس .
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
(2) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .




