النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين : إنَّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله (1) .
[ 35394 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) .
7 باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
[ 35395 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب (1) الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه (2) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدرما أدَّى من مكاتبته للحرّ ، فان عجز عن حقّ الجناية شيئاً أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على ____________________
(1) التهذيب 10 : 197 / 781 .
2 التهذيب 10 : 280 / 1095 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 307 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس .
(1) في المصدر : ابي ولّاد .
(2) في المصدر زيادة : مولاه .




