للحرِّ المجروح (1) من العبد بقدر دية جراحه (2) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
4 باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضواً
[ 35389 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث أمّ الولد قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد .
[ 35390 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته (1) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
[ 35391 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ____________________
(1) في التهذيب زيادة : حقه « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : جراحته .
(3) التهذيب 10 : 196 / 776 ، والفقيه 4 : 94 / 309 .
(4) تقدم في الباب 45 من أبواب القصاص في النفس .
(5) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 306 / 17 ، والتهذيب 10 : 196 / 779 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 40 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب القصاص في النفس .
2 الكافي 7 : 306 / 15 ، والتهذيب 10 : 196 / 778 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ديّات الشجاج والجراح .
(1) كذا بخط المصنف وفي المصدرين : قيمة ديته .
3 الكافي 7 : 306 / 13 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح .




