2 باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل
[ 35387 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
3 باب حكم العبد إذا جرح حراً
[ 35388 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في عبد جرح حرّاً ، فقال : إن شاء الحر اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان ____________________
الباب 2
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 300 / 12 .
(1) التهذيب 10 : 185 / 727 .
(2) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 الكافي : 305 / 12 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .




