( عليهما السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ ) (1) الآية ، فقال : هي محكمة .
[ 35385 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء ؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ ، والشجّة بالشجّة ، والأصبع بالأصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (1) ، والذي قبله وقبل سابقه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، والذي قبلهما ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ 35386 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس . . الحديث .
قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
(1) المائدة 5 : 45 .
6 التهذيب 10 : 185 / 726 .
(1) الكافي 7 : 300 / 8 .
7 التهذيب 10 : 279 / 1092 ، والاستبصار 4 : 266 / 1003 .
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
(2) يأتي في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب .




