تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 35382 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، ومحمّد بن حمران جميعاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك (2) .
[ 35383 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن كرام (1) ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة ؟ قال : تقطع اصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل .
[ 35384 ] 5 وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ____________________
(1) التهذيب 10 : 181 / 706 .
3 التهذيب 10 : 184 / 720 ، والكافي 7 : 300 / 7 .
(1) الفقيه 4 : 89 / 284 .
(2) التهذيب 10 : 184 / 721 .
4 التهذيب 10 : 185 / 724 ، والكافي 7 : 301 / 14 .
(1) في الكافي : عبدالكريم .
5 التهذيب 10 : 183 / 718 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .




