أبواب قصاص الطرف
1 باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
[ 35380 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (1) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سنّ المرأة بسنِّ الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35381 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجراحات ؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى ____________________
أبواب قصاص الطرف
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 298 / 2 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 10 : 180 / 704 .
2 الكافي 7 : 299 / 3 .




