وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله (2) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (3) .
13 باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ، ولا إقرار الجاني على العاقلة
[ 35379 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد أخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه .
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي مثله (1) .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي (3) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني (4) .
____________________
(2) لم نجده في التهذيب بهذا السند ، لكنه رواه في الزيارات ( ج 10 ص 312 ح 1164 ) بسنده عن علي عن أبيه ، كالسابق ، فلاحظ .
(3) الكافي 7 : 370 / 5 .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 194 / 768 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة .
(1) التهذيب 10 : 153 / 614 .
(2) الكافي 7 : 305 / 10 .
(3) الفقيه 4 : 95 / 314 .
(4) يأتي في الباب 9 من أبواب العاقلة .




