أربعة (6) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة ( في الجروح كلّها ) (7) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الإيمان ، فان كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ، ثمَّ يعطى .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (8) وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف (9) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (10) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (11) .
12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
[ 35378 ] 1 محمّد بن الحسن بأسانيده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت (1) ، وإلا خلّى سبيله .
____________________
(6) في المصدر زيادة : نفر .
(7) في المصدر : كلّها في الجروح .
(8) التهذيب 10 : 169 / 668 .
(9) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء .
(10) تقدم في الحديثين 3 و 6 من الباب 9 ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(11) يأتي في البابين 3 و 18 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 174 / 683 .
(1) الثَبَت : بفتحتين : الحجّة « الصحاح ( ثبت ) 1 : 245 » . وقد ورد في التهذيب في المورد الثاني : ببينة ثبتت ، وفي الكافي : ببينة .




