[ 35363 ] 4 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنَّ البينة على المدّعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى (1) عليه واليمين على من ادَّعى ، لئلا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله (2) .
[ 35364 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، والعباس ، والهيثم جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم ، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فان أبوا أن يحلفوا ، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين .
[ 35365 ] 6 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم (1) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنَّ المتهمين قتلوه ، حلف المتهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال .
____________________
4 الكافي 7 : 361 / 6 ، وأورده في الحديث من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم .
(1) في المصدر : من ادُّعيَ .
(2) الفقيه 4 : 72 / 219 .
5 التهذيب 10 : 206 / 811 ، والاستبصار 4 : 278 / 1053 .
6 التهذيب 10 : 206 / 812 ، والاستبصار 4 : 278 / 1054 .
(1) في المصدر : يقسم .




