رجل قتل في قرية ، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه .
أقول : لعله محمول على وجود اللوث (1) وتحقّق القسامة .
[ 35357 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الأعور (1) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله (2) .
[ 35358 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن سهل (1) ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات (2) ونفر (3) معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم فأُدعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية .
[ 35359 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد ، ____________________
(1) اللوث : أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادّعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطّخ بالدم عند قتيل في دار . « مجمع البحرين ( لوث ) 2 : 263 » .
6 التهذيب 10 : 213 / 842 .
(1) في المصدر : فضل بن عثمان الاعور .
(2) الفقيه 4 : 123 / 428 .
7 الفقيه 4 : 72 / 221 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) في نسخة : فمات « هامش المخطوط » .
(3) في النسخة الخطية : ونفر .
8 قرب الاسناد : 70 .




