مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 404

يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والّذي قبلهما كذلك ، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر (3) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .

7 باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ 35351 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنَّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (1) .

____________________

(1) التهذيب 10 : 201 / 796 .

(2) التهذيب 10 : 202 / 797 .

(3) الفقيه 4 : 122 / 427 .

(4) لعل المقصود فيما تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الباب 23 من أبواب موجبات الضمان .

الباب 7

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 354 / 3 .

(1) التهذيب 10 : 203 / 801 .

الصفحة 141 من 404