يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والّذي قبلهما كذلك ، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
7 باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
[ 35351 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنَّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (1) .
____________________
(1) التهذيب 10 : 201 / 796 .
(2) التهذيب 10 : 202 / 797 .
(3) الفقيه 4 : 122 / 427 .
(4) لعل المقصود فيما تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الباب 23 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 354 / 3 .
(1) التهذيب 10 : 203 / 801 .




