عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : لمّا أذن الله لنبيّه (1) في الخروج من مكّة إلى المدينة ، أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي الّتي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القاتل ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (2) ولا يلعن الله مؤمنا ، قال الله عزّ وجلّ : ( ِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ) (3) .
[ 35048 ] 3 محمّد بن عليَّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام (1) إلى قوله : معصية (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الارتداد (3) ، وفي مقدّمة العبادات عموماً (4)
____________________
(1) في المصدر : لمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) .
(2) النساء 4 : 93 .
(3) الأحزاب 33 : 64 65 .
3 الفقيه 3 : 373 / 1760 .
(1) في المحاسن : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) المحاسن : 102 / 77 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفى الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد .
(4) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .




