عليه ، قلت : كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ (4) نصف الدية حيث (5) قتل ، ولم تجعل لأولياء الّذي أقرَّ على أولياء الّذي شُهد عليه ولم يقر (6) ؟ قال : فقال : لأنَّ الّذي شُهد عليه ليس مثل الَّذي أقرَّ ، الّذي شُهد عليه لم يقرّ ولم يبرىء صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرىء صاحبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (7) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (8) .
6 باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال
[ 35346 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف (1) له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرىء مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام ، ويصلّون ____________________
(4) في المصدر زيادة : علىٰ نفسه .
(5) في المصدر : حين .
(6) في المصدر : يقتل .
(7) التهذيب 10 : 172 / 678 .
(8) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 354 / 1 ، التهذيب 10 : 202 / 799 .
(1) في المصدر زيادة : وكان .




