مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 404

فقد أحيا باقراره نفساً ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، فصوبه وأمضى الحكم فيه .

5 باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ 35345 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّه قتل عمداً ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يريموا (1) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً ، وأنَّ هذا الرجل الّذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه (2) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمَّ لا سبيل لورثة الّذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شُهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الّذي شُهد عليه فليقتلوا (3) ولا سبيل لهم على الذي أقرَّ ثمّ ليؤدِّ الدية الّذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثمَّ يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد ____________________

الباب 5

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 290 / 3 .

(1) لم يريموا : لم يبرحوا . ( الصحاح ريم 5 : 1939 ) .

(2) في المصدر : صاحبكم فلان .

(3) في المصدر : فليقتلوه .

الصفحة 138 من 404