الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ (4) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (6) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود (7) .
4 باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
[ 35343 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه (2) به ، فلما ذهبوا به (3) أقبل رجل مسرع إلى أن قال : فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ____________________
(2) في الفقيه : شيء ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 10 : 172 / 677 .
(4) الفقيه 4 : 78 / 244 .
(5) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس .
(6) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
(7) تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 4
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 289 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) في المصدر : فاقتلوه .
(3) في المصدر زيادة ليقتلوه به .




