( عن محمّد بن الأشعث ) (2) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود .
[ 35341 ] 9 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام في حديث قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك (1) .
3 باب ثبوت القتل بالإقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثمَّ رجع
[ 35342 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمداً ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأً ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] (1) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب ____________________
(2) في المصدر : عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي .
9 التهذيب 6 : 266 / 712 ، والاستبصار 3 : 27 / 83 ، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) تقدم في الحديث 26 و 33 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 289 / 1 .
(1) اثبتناه من المصدر .




