[ 35337 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال .
[ 35338 ] 6 وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 35339 ] 7 وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود .
أقول : تقدَّم حكم الحدود في الشهادات (1) .
[ 35340 ] 8 وعنه ، ( عن عبد الله بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال ) (1) ، ____________________
5 التهذيب 6 : 267 / 713 ، والاستبصار 3 : 27 / 84 ، أورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
6 التهذيب 6 : 267 / 716 ، والاستبصار 3 : 27 / 87 .
(1) مضىٰ في الأحاديث 1 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
7 التهذيب 6 : 265 / 709 ، والاستبصار 3 : 24 / 77 ، أورده في الحديث 29 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) تقدم في الباب 24 من أبواب الشهادات .
8 التهذيب 6 : 265 / 710 ، والاستبصار 3 : 24 / 78 ، أورده في الحديث 30 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) في التهذيب : عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عن عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال .




