أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي (3) .
[ 35334 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إِبراهيم الخارقي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم .
[ 35335 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل مثله (2) .
[ 35336 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) إلى أن قال : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
____________________
(3) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
2 الكافي 7 : 392 / 11 ، التهذيب 6 : 265 / 707 ، والاستبصار 3 : 24 / 75 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) في الكافي : عن ابراهيم الحارثي .
3 الكافي 7 : 391 / 5 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 6 : 264 / 705 ، والاستبصار 3 : 23 / 73 .
(2) الفقيه 3 : 31 / 94 .
4 الكافي 7 : 391 / 9 ، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 6 : 265 / 706 ، والاستبصار 3 : 24 / 74 .




