عبدالله ( عليه السلام ) : أيهما أشد ؟ الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلّا أربعة ؟ إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلّا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحد ، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول .
ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون القصاص
[ 35333 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن جميل بن درّاج ، وابن حمران (2) .
____________________
(2) الكافي 7 : 404 / 7 .
(3) تقدم في الباب 49 من أبواب الشهادات .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 7 : 390 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) في الاستبصار زيادة : عن ابن أبي عمير .
(2) التهذيب 6 : 366 / 711 ، والاستبصار 3 : 26 / 82 .




