أبواب دعوى القتل وما يثبت به
1 باب ثبوته بشاهدين عدلين
[ 35331 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لأنَّ القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) .
[ 35332 ] 2 ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن عليِّ بن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد (1) ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي ____________________
أبواب دعوىٰ القتل وما يثبت به
الباب 1
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 404 / 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 6 : 277 / 760 .
2 علل الشرائع : 510 / 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه حماد .




