مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 404

عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنَّ أشرَّ (1) الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله ، وما المثلث؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

3 باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق

[ 35046 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً مؤمناً ، قال : يقال له : مت أيّ ميتة شئت : إن شئت يهودياً ، وإن شئت نصرانياً ، وإن شئت مجوسيّاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (2) .

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن عليّ ما جيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (3) .

[ 35047 ] 2 وعن عليِّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، ____________________

(1) في المصدر : شر .

(2) تقدم في الباب 163 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في البابين 3 و 8 من هذه الأبواب .

الباب 3

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 273 / 9 .

(1) التهذيب 10 : 165 / 657 .

(2) الفقيه 4 : 69 / 209 .

(3) عقاب الأعمال : 327 / 4 .

2 الكافي 2 : 24 / 1 .

الصفحة 13 من 404