69 باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة
[ 35327 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كنت عند داود بن عليّ فأتي برجل قد قتل رجلاً ، فقال له داود بن عليّ : ما تقول ؟ قتلت هذا الرجل ؟ قال : نعم ، أنا قتلته ، فقال له داود : ولم قتلته ؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك ، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته ، فالتفت إلىَّ داود بن عليّ فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في هذا ؟ فقلت : أرى أنه (2) أقرَّ بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثمَّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنَّ ناساً من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به ؟ فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهم في هذا الكلام فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف ؟ فأخبره الذي قالوا ، وما قال سعد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (3) : يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عزَّ وجلَّ ؟ فقال سعد : يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إي ____________________
الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 375 / 15 .
(1) في التهذيب : عن أبي خالد .
(2) في المصدر زيادة : قد .
(3) في المصدر زيادة : عند ذلك .




