أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن : فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة ، فقالوا (2) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اقدهم ، فقتلا جميعاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
68 باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره
[ 35323 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (1) ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به ؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنما قتله غضباً لله عزَّ وجلَّ وللإمام ولدين المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 35324 ] 2 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن ____________________
(2) في المصدر : فقال لهم أهل المدينة .
(3) تقدم في الحديث 10 من الباب 12 ، وفي الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 68
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 374 / 14 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب .
(2) التهذيب 10 : 213 / 843 .
2 معاني الأخبار : 365 / 1 .




