مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 404

فرجم ثمَّ رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما (1) تعمدنا ، قتل أيَّ الأربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليُّ المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثمَّ يقتلهم الإمام . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن (2) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .

65 باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

[ 35320 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في الدية (1) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليُّ بن إبراهيم ، إلى قوله : مقامه (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم (3) .

____________________

(1) في المصدر : إنا .

(2) التهذيب 10 : 311 / 1161 .

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 63 من هذه الأبواب .

الباب 65

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 370 / 6 .

(1) التهذيب 10 : 174 / 682 .

(2) التهذيب 10 : 179 / 702 .

(3) الفقيه 4 : 127 / 448 .

الصفحة 124 من 404