فرجم ثمَّ رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما (1) تعمدنا ، قتل أيَّ الأربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليُّ المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثمَّ يقتلهم الإمام . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن (2) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
65 باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص
[ 35320 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في الدية (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن عليُّ بن إبراهيم ، إلى قوله : مقامه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم (3) .
____________________
(1) في المصدر : إنا .
(2) التهذيب 10 : 311 / 1161 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 63 من هذه الأبواب .
الباب 65
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 370 / 6 .
(1) التهذيب 10 : 174 / 682 .
(2) التهذيب 10 : 179 / 702 .
(3) الفقيه 4 : 127 / 448 .




