ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
64 باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
[ 35318 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثمَّ يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليَّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا (1) وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً .
[ 35319 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى ____________________
(1) التهذيب 10 : 311 / 1162 .
(2) الكافي 7 : 384 / 4 .
(3) تقدم في الباب 12 من أبواب الشهادات .
(4) يأتي في الباب 64 من هذه الأبواب .
الباب 64
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 366 / 1 ، التهذيب 10 : 312 / 1163 .
(1) في المصدر زيادة : جميعاً .
2 الكافي 7 : 366 / 4 .




