مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 404

[ 35315 ] 5 وبالإسناد ، أنَّ الحسن ( عليه السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده .

[ 35316 ] 6 محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّته للحسن ( عليه السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن (1) بي إلّا قاتلي ، انظروا إذا أنا متُّ من ( هذه الضربة ) (2) فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام ) فقال : يا بني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم ، فإن عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم ) (3) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) .

63 باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه

[ 35317 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل .

____________________

5 قرب الإِسناد : 67 .

6 نهج البلاغة 3 : 86 / 67 .

(1) في المصدر : تقلتن .

(2) في المصدر : ضربته هذه .

(3) ما بين القوسين لم يرد في المصدر .

(4) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 63

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 366 / 2 ، التهذيب 6 : 260 / 691 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الشهادات .

الصفحة 122 من 404