[ 35315 ] 5 وبالإسناد ، أنَّ الحسن ( عليه السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده .
[ 35316 ] 6 محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّته للحسن ( عليه السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن (1) بي إلّا قاتلي ، انظروا إذا أنا متُّ من ( هذه الضربة ) (2) فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام ) فقال : يا بني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم ، فإن عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم ) (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) .
63 باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه
[ 35317 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل .
____________________
5 قرب الإِسناد : 67 .
6 نهج البلاغة 3 : 86 / 67 .
(1) في المصدر : تقلتن .
(2) في المصدر : ضربته هذه .
(3) ما بين القوسين لم يرد في المصدر .
(4) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 63
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 366 / 2 ، التهذيب 6 : 260 / 691 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الشهادات .




