فبرأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمر (1) بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ، فمرُّوا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتصّ منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان (3) .
62 باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ، ولا تمثيل وان فعله القاتل
[ 35311 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف .
____________________
(1) في المصدر : فأمره .
(2) التهذيب 10 : 278 / 1087 .
(3) الفقيه 4 : 128 / 452 .
الباب 62
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 279 / 4 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب




