محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6) .
[ 35308 ] 2 وعنه ، عن أبي ولاد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام : إنه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين .
[ 35309 ] 3 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح
[ 35310 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه ____________________
(6) التهذيب 10 : 178 / 697 .
2 التهذيب 10 : 178 / 696 .
3 علل الشرائع : 583 / 25 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 ، وفي الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإِمامة .
الباب 61
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 36 / 1 .




