60 باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الإمام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو
[ 35307 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً (2) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (3) الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الإمام ، قال : فقال : إنما هو حقُّ جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الإمام (5) .
____________________
الباب 60
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 359 / 1 .
(1) في العلل : عن محمد الحلبي .
(2) في الفقيه زيادة : عمداً ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(3) في نسخة من الفقيه : دينه ( هامش المخطوط )
(4) الفقيه 4 : 79 / 248 .
(5) علل الشرائع : 581 / 15 .




