مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 404

60 باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الإمام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو

[ 35307 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً (2) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (3) الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الإمام ، قال : فقال : إنما هو حقُّ جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الإمام (5) .

____________________

الباب 60

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 359 / 1 .

(1) في العلل : عن محمد الحلبي .

(2) في الفقيه زيادة : عمداً ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .

(3) في نسخة من الفقيه : دينه ( هامش المخطوط )

(4) الفقيه 4 : 79 / 248 .

(5) علل الشرائع : 581 / 15 .

الصفحة 118 من 404