مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 404

بصير يعني : المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنَّ أصحاب الدين هم الخصماء (1) للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلا فلا .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (3) .

[ 35306 ] 2 وعنه ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأ وعليه دين و ( ليس له ) (1) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته (2) ، فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين ؟ على أوليائه من الدية ؟ أو على إمام المسلمين ؟ فقال : بل يؤدُّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره .

____________________

(1) في المصدر : الغرماء .

(2) التهذيب 10 : 314 / 1170 .

(3) الفقيه 4 : 119 / 411 .

2 الفقيه 4 : 83 / 264 .

(1) ليس في المصدر .

(2) في المصدر : الدَين .

الصفحة 117 من 404