الرجل يقبل الدية أو يصالح ثمَّ يجيء بعد (2) فيمثّل أو يقتل ، فوعده الله عذاباً أليماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (3) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 35303 ] 4 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (1) أي من قتل بعد قبول الدّية أو العفو .
[ 35304 ] 5 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف ، أي (2) أن لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة على حقه ، وعلى المعفوّ له أداء إليه بإحسان ، أي الدفع عند الإمكان من غير مطل .
59 باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال
[ 35305 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي ____________________
(2) في المصدر زيادة : ذلك .
(3) التهذيب 10 : 178 / ذيل 699 .
(4) الفقيه 4 : 82 / ذيل 262 .
4 مجمع البيان 1 : 266 .
(1) البقرة 2 : 178 .
5 مجمع البيان 1 : 265 .
(1) البقرة 2 : 178 .
(2) في المصدر : هي .
الباب 59
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 180 / 703 .




