بإحسان ولا يمطله إذا قدر .
[ 35298 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (1) ما ذلك الشيء ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ (2) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (3) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 35299 ] 4 وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (1) قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي العمد ، يقتل الرجل بالرجل ، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه . . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
____________________
3 الكافي 7 : 359 / 4 .
(1) البقرة 2 : 178 .
(2) في المصدر زيادة : الرجل .
(3) التهذيب 10 : 178 / 699 .
(4) الفقيه 4 : 82 / 262 وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
4 الفقيه 4 : 80 / 251 .
(1) المائدة 5 : 45 .
(2) تقدم في الحديثين 7 و 8 من الباب 19 من هذه الأبواب .




