مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 404

57 باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية ، أو غيرها

[ 35296 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (1) ؟ فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا .

وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (2) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدِّي إليه باحسان . . الحديث .

[ 35297 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (1) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره .

قال : وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (2) ؟ قال : هو الرجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه ____________________

الباب 57

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 358 / 1 ، والتهذيب 10 : 179 / 701 .

(1) المائدة 5 : 45 .

(2) البقرة 2 : 178 .

2 الكافي 7 : 358 / 2 ، والتهذيب 10 : 179 / 700 .

(1) المائدة 5 : 45 .

(2) البقرة 2 : 178 .

الصفحة 113 من 404