57 باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية ، أو غيرها
[ 35296 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (1) ؟ فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا .
وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (2) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدِّي إليه باحسان . . الحديث .
[ 35297 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) (1) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره .
قال : وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (2) ؟ قال : هو الرجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه ____________________
الباب 57
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 358 / 1 ، والتهذيب 10 : 179 / 701 .
(1) المائدة 5 : 45 .
(2) البقرة 2 : 178 .
2 الكافي 7 : 358 / 2 ، والتهذيب 10 : 179 / 700 .
(1) المائدة 5 : 45 .
(2) البقرة 2 : 178 .




