[ 35291 ] 5 محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الأولياء (1) ارتفع القود .
أقول : قد عرفت وجهه (2) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية ، وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن
[ 35292 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجريُّ وأراد البدويُّ أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتّى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجريُّ فانَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدويِّ من الميراث شيء ؟ قال : أمّا الميراث ( و ) (1) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2) .
____________________
5 الفقيه 4 : 105 / 355 .
(1) في المصدر زيادة : عن الدم .
(2) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 55
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 357 / 4 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 10 : 176 / 691 .




