مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 404

[ 35291 ] 5 محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الأولياء (1) ارتفع القود .

أقول : قد عرفت وجهه (2) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .

55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية ، وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ 35292 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجريُّ وأراد البدويُّ أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتّى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجريُّ فانَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدويِّ من الميراث شيء ؟ قال : أمّا الميراث ( و ) (1) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2) .

____________________

5 الفقيه 4 : 105 / 355 .

(1) في المصدر زيادة : عن الدم .

(2) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .

(3) تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب .

(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب .

الباب 55

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 357 / 4 .

(1) ليس في المصدر .

(2) التهذيب 10 : 176 / 691 .

الصفحة 111 من 404