مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 404

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز ، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيّتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا .

[ 35289 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درىء عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف ، وقال : عفو كلِّ ذي سهم جائز .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله ، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد .

أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم (3) ، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء .

[ 35290 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية (1) ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا .

أقول : قد تقدَّم وجهه (2) .

____________________

3 الكافي 7 : 357 / 7 .

(1) التهذيب 10 : 175 / 687 ، والاستبصار 4 : 263 / 990 .

(2) راجع شرح اللمعة الدمشقية 10 : 95 97 ، وجواهر الكلام 42 : 288 .

(3) تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب .

4 التهذيب 10 : 177 / 695 ، والاستبصار 4 : 264 / 995 .

(1) في المصدر : الدية .

(2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .

الصفحة 110 من 404