أقول : ويأتي وجهه (3) .
[ 35286 ] 2 وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فاذا بلغوا خيّروا ، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .
54 باب انه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا لم يؤدوا فاضل الدية
[ 35287 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن في حديث قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درىء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا .
[ 35288 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى ____________________
(3) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
2 التهذيب 10 : 176 / 690 ، والاستبصار 4 : 265 / 996 .
(1) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 55 من هذه الأبواب .
الباب 54
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 358 / 8 ، والتهذيب 10 : 176 / 688 ، والاستبصار 4 : 263 / 991 .
2 الكافي 7 : 357 / 6 ، والتهذيب 177 / 693 ، والاستبصار 4 : 262 / 989 .




