أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون ؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ونبيّن وجهه (4) .
53 باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغاراً فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار
[ 35285 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
____________________
(1) التهذيب 10 : 176 / 688 ، والاستبصار 4 : 263 / 991 .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 54 وفي الباب 55 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 53 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 54 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب .
الباب 53
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 357 / 3 .
(1) الفقيه 4 : 105 / 354 .
(2) التهذيب 10 : 176 / 689 ، والاستبصار 4 : 264 / 995 .




