52 باب انه اذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية
[ 35282 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا اريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا ( أريد أن ) (1) أعفو ، وقالت الأمّ : أنا أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله .
[ 35283 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 35284 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن ____________________
الباب 52
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 356 / 2 ، والفقيه 4 : 105 / 353 ، والتهذيب 10 : 175 / 686 .
(1) ليس في المصدر .
2 الكافي 7 : 356 / 1 ، والتهذيب 10 : 177 / 694 .
(1) الفقيه 4 : 105 / 352 .
2 الكافي 7 : 358 / 8 .




